المحقق الكركي
85
جامع المقاصد
ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ، أو لغيره ، أو وضعه على يد عدل ، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ ، نعم لو مات بطلت دون الرهانة ، ولو مات المرتهن ، فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم ، وإلا لم تنتقل ،